ميرزا حسين النوري الطبرسي

94

مستدرك الوسائل

4 ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا * ومبعضا ( * ) ( 22149 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم القيامة " . ( 22150 ) 2 قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه " . ( 22151 ) 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره " . ( 22152 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال أبي : والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين " . ( 22153 ) 5 وعن عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : " والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا " .

--> الباب 4 * القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه . ( لسان العرب ج 13 ص 348 ) . * المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1626 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1626 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1627 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .